نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6004، ص 3941
- نُشر
- 17 آب 2025
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941)
حياة القانون
تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها ساري
رقم 5 لسنة 2025 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941، نُشر في 17 آب 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون : قانون الزراعة. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. المديرية : مديرية المراعي. المحمية …
المادة 3
أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجاورة والمستفيدة من تطوير المنطقة. ب-تقوم المديرية بتحديد منطقة المحمية …
المادة 4
يتم إنشاء المحمية الرعوية المقترحة وفقاً لما يلي:- أ- تحدد المديرية الجهات ذوات العلاقة بالمنطقة الموجودة فيها المحمية الرعوية المقترحة،على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة والجهات التي تُشرف أو تُشغل مشاريع …
المادة 5
أ- تقوم الوزارة بإنشاء المحميات الرعوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ووضع الخطط السنوية لحمايتها من الرعي وتطوير غطائها النباتي بالوسائل الفنية المناسبة وتنفيذ هذه الخطط. ب-تتولى المديرية الإشراف على تنظيم …
المادة 6
أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:- 1-تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنويا من قبل مديرية الزراعة المعنية. 2- تحدد المديرية موعداً أو موعدين …
المادة 7
للوزير السماح للمستفيدين تطوير مساحات من المراعي تحددها الوزارة بهدف استغلال غطائها النباتي العلفي وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (37) من القانون، تحت الإشراف المباشر لموظفي المديرية وموظفي مديريات الزراعة في المحافظات دون أن يترتب على ذلك …
المادة 8
يتم تطبيق نهج الحمى وفقا للأسس والشروط التالية:- أ- تحديد المنطقة المراد تطبيق نهج الحِمى فيها من خلال الكشف الحسي. ب- وجود المستفيدين ضمن المنطقة المراد حمايتها. ج- تحديد مدة الحماية ضمن اتفاقية موقعة ما بين الوزارة والمستفيدين. د- يلتزم …
المادة 9
المادة 10
للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المستفيدين من استمرار استغلال أراضي المراعي وإلغاء إيجارها في حال مخالفة أحكام المادتين (9) و(7) من هذه التعليمات وإساءة استخدام أراضي المراعي وإلحاق الأذى بالنباتات الرعوية والبرية.
المادة 11
أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (35) من القانون، تقوم الوزارة بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لمسح وتسجيل المواقع التي يتم اختيارها محميات أو مواقع للتطوير الرعوي أو تأجيرها مراعي باسم الوزارة ، ولا يجوز تغيير صفة استعمال هذه الأراضي …
المادة 12
المادة 13
تعطى الأولوية في الاستفادة من المحمية الرعوية إلى مربي الأغنام الأعضاء في أقرب جمعية تعاونية للمحمية إن وجدت وإلا فلأقرب المربين المجاورين والمنتسبين للجمعيات والاتحادات المنصوص عليها في المادة (37) من القانون أما بالنسبة لمواقع التطوير …
المادة 14
أ- لا يسمح للمركبات والآليات بالتنقل داخل المحمية إلا في الطرقات الرئيسية المحددة ويكون الدخول إلى المحمية من الأماكن المخصصة لذلك. ب-لا يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية إقامة الأبنية والمنشئات الثابتة على أراضي المراعي.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.