التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3941
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 394117 آب 2025

للوزير السماح للمستفيدين تطوير مساحات من المراعي تحددها الوزارة بهدف استغلال غطائها النباتي العلفي وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (37) من القانون، تحت الإشراف المباشر لموظفي المديرية وموظفي مديريات الزراعة في المحافظات دون أن يترتب على ذلك أي حق ادعاء لملكية هذه الأراضي من قبل الجمعيات والاتحادات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية