التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

تتم مراقبة ومعاينة الدهون الناتجة من عملية تنظيف اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي: - أ- الدهون التي يتم جمعها لغايات التصنيع الغذائي. 1- يقدم طلب إصدار تصريح جمع الدهون لغايات التصنيع الغذائي إلى المدير مرفقا به الوثائق التالية : - أ- تصريح التصنيع الغذائي صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء باسم مقدم الطلب. ب- رخصة لافتة إعلانية سارية المفعول للمركبة المبردة. ج - تصريح دخول المسلخ. د- شهادة صحية سارية المفعول صادرة عن دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة. 2 - تجمع الدهون في أوعية خاصة من مادة (الستانلس ستيل) ثم تكيس بأكياس معدة لهذه الغاية وتوضع في داخل صندوق فليني ملصق عليه بطاقة بيان توضح تاريخ الجمع، بطريقة لا تسمح بإعادة استعمال الأكياس والصناديق مرة أخرى. 3 - يؤمن صاحب التصريح جميع المواد والعبوات اللازمة لجمع ونقل الدهون. 4 - تنقل الدهون بسيارة مبردة ومصرح لها بنقل المواد الغذائية. 5 - يجب مراعاة النظافة الشخصية وتطبيق الشروط الصحية تحت طائلة المساءلة القانونية أثناء عملية جمع الدهون ونقلها. 6 - تكون مسؤولية المسلخ عن جمع الدهون داخل حدود المسلخ فقط. ب - الدهون التي يتم جمعها لغايات التصنيع غير الغذائي: - 1 - يقدم طلب إصدار تصريح جمع الدهون لغايات التصنيع غير الغذائي إلى المدير مرفقا به الوثائق التالية : - أ- رخصة مهن سارية المفعول للمنشأة. ب- تفويض من المنشأة لغايات استلام الدهون. ج- تصريح من المدير لدخول المسلخ. د- شهادة صحية سارية المفعول صادرة من دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة. 2 - تجمع الدهون في براميل مصممة لهذه الغاية. 3 - توضع على الدهون مادة منفرة لا تؤثر على عملية التصنيع. 4 - يؤمن صاحب التصريح جميع المواد والعبوات اللازمة لجمع ونقل الدهون. 5 - تنقل الدهون في سيارات مبردة ومرخصة لهذه الغاية. ج- يحظر على أي شخص جمع ونقل الدهون من المسلخ ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك. د - يتحمل صاحب التصريح المسؤولية القانونية عن الاستخدام الخاطئ للدهون. هــ في حال مخالفة صاحب التصريح للأنظمة والتعليمات أو أخل بالاشتراطات الصحية تتخذ بحقه الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون والنظام بما في ذلك إلغاء التصريح من قبل المدير.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية