التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

تنظم إجراءات العمل في صالات الذبح وتجهيز اللحوم وفقا لما يلي: - أ - على العاملين الالتزام الكامل بشروط ومتطلبات الرفق بالحيوان من حيث:- 1- ذبح المواشي ضمن مسير خط الإنتاج وباستخدام التقنيات الموجودة على الخطوط. 2- عدم تأخير المواشي المعدة للذبح في ممرات الذبح لفترات طويلة. 3- مراعاة عدم مشاهدة المواشي لبعضها أثناء عملية الذبح. 4- المحافظة على الهدوء أثناء عملية الذبح قدر الإمكان. ب- تكون طريقة الذبح وفقا للذبح على الطريقة الإسلامية بحيث يتم عمل قطع عرضي في الثلث الأعلى من الرقبة لتشمل (الجلد، العضلات، الرغامي، المريء، الشريانين السباتيين، الوريدين الودجين). ج- على العاملين بالسلاخة القيام بعملية ذبح المواشي بطريقة احترافية بحيث يحرص على بقاء النخاع الشوكي متصلا بالدماغ وعدم اللجوء إلى كسر الفقرة العنقية لما في ذلك من تأثير على عملية نزف الحيوان بعد ذبحة. د - يمنع على العاملين بالسلاخة البدء بسلاخة المواشي إلا بعد انتهاء النزف بشكل كامل وموت الحيوان. هـ- لا تعتمد أي إجراءات خاصة بالعاملين في مهنة السلاخة أو أي أوامر ناظمة للعمل إلا بعد موافقة المدير عليها.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية