التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

لغايات استلام ومبيت الحيوانات الحية والطيور داخل ساحات المسلخ تراعى الشروط الفنية التالية:- أ- إحضار الحيوانات الحية في سيارات مخصصة لذلك شريطة الحصول على موافقة لجنة استلام يشكلها المدير لهذه الغاية ووفقا للشروط التالية:- 1- أن تكون أرضية المركبة خشنة وغير زلقة وسهلة التنظيف مع مراعاة عدم الاكتظاظ. 2- أن تكون جدران السيارات مرتفعة بارتفاع لا يقل عن (مترين) وأن تكون الجدران متصلة مع بعضها بجسور حديدية. 3- أن تكون أقفاص تحميل الدواجن حسب المواصفة الأردنية المعتمدة. 4- أن تكون سيارات تحميل الدواجن مغطاة. ب- عدم تحميل الأغنام والأبقار فى المركبة ذاتها وفصلها بطوابق. ج- عدم نقل المواشي ذات القرون مع عديمة القرون. د- إنزال المواشي على (الرمبة) الخاصة بذلك بسلاسة وبدون عنف أو ضرب. هـ ـ إحضار المواشي قبل الذبح بفترة مناسبة تتراوح ما بين (8) إلى (12) ساعة لإراحتها قبل الذبح. و - مراعاة مبادئ الرفق بالحيوان أثناء النقل والتحميل والتنزيل.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية