التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

يراعى عند نقل اللحوم المبردة من المسلخ ما يلي:- أ- توفير جميع الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة في جميع سيارات نقل اللحوم. ب- عدم نقل مواد تؤثر على اللحوم وجودتها داخل سيارات نقل اللحوم. ج- أن يكون سائق المركبة مسؤولاً بشكل مباشر وكامل عن محتويات المركبة. د- عدم إدخال اللحوم المجمدة إلى ساحات المسلخ. هـ- المحافظة على نظافة السيارات المبردة وعدم غسلها داخل ساحات المسلخ.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية