التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4862
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48621 تشرين الأول 2025

تنظم آلية العمل في سوق بيع اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي:- أ- يبدأ فتح أبواب الثلاجات الأرضية وأبواب برادات اللحوم المستوردة المتنقلة تحت إشراف الطبيب البيطري المناوب في الأوقات التي يحددها المدير. ب- يحظر عرض اللحوم المفرغة من الهواء أو الأحشاء داخل صالة بيع اللحوم. ج- يحظر تقطيع اللحوم إلا في الأماكن المخصصة لذلك. د- أن يكون لكل متعهد يقوم بشراء الأحشاء بالجملة سجل تجاري وترخيص مهني مرفقا به كشف بأسماء العمال العاملين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في النظام. هـ- يحظر بيع اللحوم بالتجزئة داخل ثلاجات التخزين. و- يحظر تخزين اللحوم في ثلاجات الأحشاء من نهاية دوام يوم الخميس وحتى بداية دوام يوم السبت من كل أسبوع. ز- يحظر استخدام وسائل التدفئة داخل سوق بيع اللحوم في المسلخ.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية