التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 390
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39031 كانون الثاني 2019

إن محاسبة أي من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات على الأساس النقدي لا يعني حرمانه من الأخذ بأساس الاستحقاق في حال رغبته تطبيق هذا الأساس بشرط الثبات وإعلام الدائرة خطياً خلال ثلاثين يوماً من بداية فترته الضريبية.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية