التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4870
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48701 تشرين الأول 2025

أ - يلتزم المُشغل المُستقبِل بإرجاع الرقم المنقول إلى المشغل المانح إضافة إلى تحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك، إذا ثبت أن نقل رقم الهاتف المتنقل قد تم خلافا لما هو منصوص عليه في هذه التعليمات. ب - تخضع خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة للأحكام الواردة في الوثيقة والتي تحدد الإجراءات والشروط والوظائف المرتبطة بعملية النقل إضافة إلى مسؤوليات المشغلين المعنيين لضمان تجربة نقل فعالة تركز على خدمة المشترك.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية