التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4870
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48701 تشرين الأول 2025

يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة بما يلي:- أ- جاهزية شبكاتهم وأنظمتهم ومواردهم وإجراءاتهم الداخلي لتطبيق وتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- تطبيق آلية شفافية التعرفة التي يتم الاتفاق عليها في الوثيقة، لتمكين المشتركين من تحديد ما إذا كان رقم الهاتف المتنقل المطلوب الاتصال به ضمن شبكة المُشترك أو خارجها، وذلك قبل بدء المكالمة أو إرسال رسالة نصية قصيرة وتخضع هذه الآلية لمراجعة وموافقة الهيئة. ج- تطبيق وتشغيل استعلام جميع المكالمات والرسائل للحركة الهاتفية المنشأة من شبكة الاتصالات المتنقلة أو الثابتة للاتصال بأرقام هواتف متنقلة منقولة وغير منقولة لضمان دقة التوصيل بشبكة رقم الهاتف المتنقل المطلوب الاتصال به. د- التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب الفنية والهندسية لتنفيذ خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. هـ - تحديث معلومات التوجيه الخاصة بهم في الوقت المناسب مع كل عملية نقل رقم عند استلام رسائل بث التوجيه المرسلة من قبل مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. و - تنفيذ خطة المشروع المعتمدة في جميع مراحلها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية