التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4870
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48701 تشرين الأول 2025

يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة بما يلي:- أ- مباشرة إجراءات التعاقد مع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- أتمتة عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة، بدءا من تقديم طلب النقل بحيث تتكامل فيها أنظمة وشبكات المشغلين مع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بما يشمل العمليات الخاصة بالتحقق وإلغاء التفعيل والتفعيل. ج- التقيد بإجراءات عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة المنصوص عليها في هذه التعليمات. د - عدم رفض أي طلب نقل رقم أو أرقام إلا في الحالات التي تحددها الوثيقة. هــ إصدار ونشر إرشادات توضيحية للمشتركين تبين إجراءات نقل أرقام الهواتف المتنقلة لضمان انتقال سلس. و - الاحتفاظ بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات نقل أرقام الهواتف المتنقلة لمدة لا تقل عن (12) شهرا وتقديمها للهيئة عند الطلب.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية