التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4870
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48701 تشرين الأول 2025

أ- على المشترك الراغب بنقل رقم أو أرقام الهاتف المتنقل تقديم طلب نقل في أحد فروع المشغل المُستقبل أو نقاط البيع المعتمدة من قبله أو بأي وسيلة أخرى متاحة معتمدة من الهيئة. ب - يبدأ المشغل المستقبل عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة حيث يتولى إدارة عملية نقل الرقم نيابة عن المشترك. ج - يقوم المشترك بتأكيد عملية النقل عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة مجانية إلى مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بعد تقديم طلب النقل. د- 1- يجب أن يتم استكمال عملية نقل الرقم للمشترك خلال مُدّة لا تزيد على يوم عمل واحد من تاريخ تقديم طلب النقل ووفقا للضوابط المحددة في الوثيقة. 2 - يتم تحديد شروط نقل الأرقام ومدة استكمال عملية النقل فيما يتعلق بالنقل الجماعي للأرقام ضمن الوثيقة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية