التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4870
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48701 تشرين الأول 2025

أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة الرئيس وعضوية الرؤساء التنفيذيين لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة أو من ينوب عنهم، وتتولى الإشراف على تطبيق المشروع والتنسيب للهيئة لإقرار الوثيقة وتقديم الدعم التنفيذي لأصحاب العلاقة. ب- تشكل مجموعة تسمى (مجموعة العمل الرئيسة) برئاسة أحد المفوضين في الهيئة وعضوية ممثلين من موظفي الهيئة يسميهم الرئيس، وممثلين عن شركات قطاع الاتصالات من ذوي الاختصاص المخولين باتخاذ القرار بالنيابة عن شركاتهم تسميهم كل منها وتتولى المهام التالية : - 1 - تحديد المواصفات التكنولوجية والتشغيلية والإجرائية ورفع التوصيات إلى الهيئة. 2 - تقديم خطة المشروع إلى الهيئة خلال (60) يوم من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات وبخلاف ذلك تصدر الهيئة خطة المشروع خلال (30) يوما. 3- إعداد الوثيقة ورفعها للجنة التوجيهية للتنسيب بشأنها إلى الهيئة لإقرارها. 4 - التطبيق السليم والناجح لمراحل المشروع خلال المدد المحددة في خطة المشروع. ج- تلتزم اللجنة التوجيهية ومجموعة العمل الرئيسة بما يلي:- 1 - بذل كافة الجهود لغايات التوصل إلى توافق بشأن المسائل الفنية والإجرائية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة ورفع التوصيات إلى الهيئة لاتخاذ الإجراء اللازم . 2 - متابعة إنشاء مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة؛ لغايات تسهيل تطبيق وتشغيل الخدمة وإدارتها بكفاءة وفاعلية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية