التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4870
نُشر
1 تشرين الأول 2025
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة ساري

رقم 3 لسنة 2025 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4870، نُشر في 1 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تُسمى هذه التعليمات (تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة 2025) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاتصالات. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المشروع: …

المادة 3

أ- على المشترك الراغب بنقل رقم أو أرقام الهاتف المتنقل تقديم طلب نقل في أحد فروع المشغل المُستقبل أو نقاط البيع المعتمدة من قبله أو بأي وسيلة أخرى متاحة معتمدة من الهيئة. ب - يبدأ المشغل المستقبل عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة حيث يتولى …

المادة 4

أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة الرئيس وعضوية الرؤساء التنفيذيين لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة أو من ينوب عنهم، وتتولى الإشراف على تطبيق المشروع والتنسيب للهيئة لإقرار الوثيقة وتقديم الدعم التنفيذي لأصحاب العلاقة. ب- تشكل …

المادة 5

لغايات تنفيذ هذه التعليمات تتولى الهيئة ما يلي:- أ- الاطلاع على التوصيات الواردة من اللجنة التوجيهية ومجموعة العمل الرئيسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب- اعتماد خطة المشروع والإشراف على تنفيذها. ج الفصل في أي خلاف ينشأ بين المشغلين أو …

المادة 6

يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة بما يلي:- أ- جاهزية شبكاتهم وأنظمتهم ومواردهم وإجراءاتهم الداخلي لتطبيق وتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- تطبيق آلية شفافية التعرفة التي يتم الاتفاق عليها في الوثيقة، لتمكين المشتركين …

المادة 7

يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة بما يلي:- أ- مباشرة إجراءات التعاقد مع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- أتمتة عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة، بدءا من تقديم طلب النقل بحيث تتكامل …

المادة 8

يتم تشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة من خلال مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.

المادة 9

أ- 1 - للمشغل المستقبل أن يتقاضى مبلغا لا يتجاوز خمسة دنانير شاملا كافة الضرائب والرسوم من المشترك مقدم طلب النقل لمرة واحدة عند نقل رقم الهاتف المتنقل. 2 - للمُشغل المُستقبل تحمّل الأجور المُشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة كليا أو …

المادة 10

أ - يلتزم المُشغل المُستقبِل بإرجاع الرقم المنقول إلى المشغل المانح إضافة إلى تحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك، إذا ثبت أن نقل رقم الهاتف المتنقل قد تم خلافا لما هو منصوص عليه في هذه التعليمات. ب - تخضع خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة …

المادة 11

يُنفذ المشروع وفقا للمراحل المحددة في خطة المشروع بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرًا من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب المشغل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات أو خطة المشروع أو أي مرحلة منها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقية الترخيص.

المادة 13

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة 14

لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية