التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419230 آب 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم ( 82 ) لسنة .2024 المحكمة المختصة/ المحكمة: محكمة أمانة عمان الكبرى. مفتش الزراعة والحراج: الموظف المعتمد الذي يحمل صفة الضابطة العدلية والمخول من الأمانة للقيام بمراقبة وضبط الاعتداءات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية. فريق التفتيش: فريق مكون من مفتشين اثنين من مفتشي الزراعة والحراج أو أكثر وبمرافقة الجهات الأمنية المختصة (الشرطة البيئية) وتكون مسؤوليتهم مراقبة الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وضبط الاعتداءات وتحرير ضبط فيها وحجز الأدوات المستخدمة لتنفيذ الاعتداء كأدوات قطع الأشجار ( ان وجدت) . المعتدي: كل من قام بالاعتداء على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى بأي شكل من أشكال الاعتداء وخالف أحكام النظام المشار اليه أعلاه. الدائرة المختصة: دائرة الزراعة أو دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر. الأعمال الجمالية: كل الأعمال المنفذة من قبل الأمانة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لها وتشمل: النوافير والشلالات بكافة مكوناتها، النجيل، البوابات المقاعد، شبكات الري، أعمدة ووحدات الإنارة، نجيل الملاعب، المظلات، سلال النفايات وأية أعمال جمالية أخرى أو ما في حكمها.

الإحالة

المادة 2 من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية