التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4192
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 419230 آب 2025

يحظر على كل شخص التسبب بإلحاق الضرر بالأعمال الجمالية والمتمثلة بالنوافير والشلالات بكافة مكوناتها، النجيل، البوابات، المقاعد، شبكات الري، أعمدة ووحدات الإنارة، نجيل الملاعب، المظلات، سلال النفايات وأية أعمال جمالية أخرى أو ما في حكمها تم تنفيذها من قبل الأمانة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمـــات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحــدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية