التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4875
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48751 تشرين الأول 2025

بالإضافة إلى إذن التسليم المشار إليه بالمادة (165) من قانون الجمارك النافذ، يجب أن ترفق بالبيان الجمركي، عند التخليص على البضائع ، الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً أو بوسائل إلكترونية ووفق الآلية التي تحددها الدائرة : أ - البيان الجمركي للدول المجاورة للبضائع من منشأ هذه الدول أو المستوردة عن طريق موانئها أو المارة عبرها إلى المملكة براً. ب- بوليصة الشحن البحري للبضائع التي ترد عن طريق ميناء العقبة. ج- بوليصة الشحن الجوي للبضائع التي ترد إلى المملكة جواً أو بيان الحمولة للبضائع التي ترد براً أو ما يقوم مقامه. د- بيان الترانزيت العربي للبضائع التي ترد من الدول العربية غير المجاورة. هـ- دفتر ملكية للسيارات المستعملة المُسجلة والمُرخصة في البلد المصدر. و- قائمة (فاتورة) أصلية، تتضمن - وحسب طبيعة البضاعة - عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي وقيمتها واسم المرسل والمرسل إليه. ز- شهادة منشأ أصلية حسب أحكام قانون الجمارك النافذ والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ح - طلب إخراج للبضائع المخزنة في المناطق الحرة أو ما يقوم مقامها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ط - وثيقة النقل البري أو ما يقوم مقامها متضمنة البيانات المحددة بالمادة (6) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته مع الوثائق اللازمة لتنظيم البيانات الجمركية الخاصة بالبضائع المُصدرة والمُعاد تصديرها والخارجة ترانزيت من المملكة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية