التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4875
نُشر
1 تشرين الأول 2025
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4875)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها ساري

رقم 2 لسنة 2025 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4875، نُشر في 1 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها لسنة 2025" ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

بالإضافة إلى إذن التسليم المشار إليه بالمادة (165) من قانون الجمارك النافذ، يجب أن ترفق بالبيان الجمركي، عند التخليص على البضائع ، الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً أو بوسائل إلكترونية ووفق الآلية التي تحددها الدائرة : أ - البيان …

المادة 3

أ- مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كليًا أو جزئيًا والقرار الخاص بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه، فإنه وفي حال عدم إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) أو شهادة المنشأ الأصلية وإبراز صورة عنهما يتبع ما …

المادة 4

أ- تقبل الفاتورة الأصلية بصرف النظر عن إبراز شهادة منشأ إذا اشتملت الفاتورة الأصلية على دلالة منشأ. ب- لا تقبل شهادة المنشأ ما لم تكن صادرة من الجهة المخولة بإصدار شهادات المنشأ في البلد المصدر حسب الأصول. ج- يتم استيفاء تأمين نقدي عن صورة …

المادة 5

أ- تقبل القائمة (الفاتورة) الأصلية المشار إليها في المواد السابقة من هذه التعليمات للبضائع الأجنبية التي تخرج من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي، إذا أُخرجت باسم الشخص الذي دخلت باسمه البضاعة إلى المنطقة الحرة. ب- أما إذا خرجت البضاعة لحساب …

المادة 6

أ- تُقبل القائمة (الفاتورة) الأصلية الصادرة عن المراكز الرئيسية للشركات والمصانع أو الفروع التابعة لها أو تُصنّع لحسابها، حتى ولو استوردت البضاعة من غير المراكز الرئيسية كما تُقبل القائمة الصادرة عن مكاتب التصدير المُخولة بذلك في البلدان …

المادة 7

يُدوّن على القائمة (الفاتورة) باللغة العربية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية على أن يُوقع على ذلك مالك البضاعة أو المُفوض عنه.

المادة 8

يستمر العمل بالوثائق الإلكترونية وفقاً لأحكام تعليمات تنظيم تقديم الوثائق الإلكترونية مع البيانات الجمركية وآليات التحقق منها، والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم (5501) تاريخ 2018/02/15.

المادة 9

أ- يتم معالجة الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات بموجب بلاغ يصدر لهذه الغاية. ب- تلغى تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية ونماذج البيانات وسائط تقديمها رقم (1) لسنة 1999.

اسأل مساعدك عن تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية