التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4875
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48751 تشرين الأول 2025

أ- تُقبل القائمة (الفاتورة) الأصلية الصادرة عن المراكز الرئيسية للشركات والمصانع أو الفروع التابعة لها أو تُصنّع لحسابها، حتى ولو استوردت البضاعة من غير المراكز الرئيسية كما تُقبل القائمة الصادرة عن مكاتب التصدير المُخولة بذلك في البلدان الأخرى شريطة أن تكون أصلية ومختومة بختم حي من مُصدرها. ب- في حال تعدد عمليات البيع، تكون آخر عملية بيع خارج حدود المملكة هي التي يُعتّد بها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية