التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4878
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48781 تشرين الأول 2025

يحظر جمع الأحياء البرية أو عيناتها أو مشتقاتها أو منتجاتها لاستخدامها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية بدون موافقة مسبقة من الوزارة وبتنسيب من اللجنة موضحاً في طلب الجمع والاستخدام ما يلي: - أ- الهدف وأهمية التجربة والبحث أو الدراسة العلمية. ب - الأسباب الموجبة لجمع واستخدام الأحياء البرية أو العينات أو المشتقات أو المنتجات منها. ج- مصدر هذه الأحياء وطريقة جمعها. د -عدد العينات المراد جمعها واستخدامها. هـ مدة الاحتفاظ بها وطريقة التخلص منها.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية