التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4891
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48911 تشرين الأول 2025

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1 - رئيس قسم الصحة الحيوانية نائبا للرئيس. 2 - رئيس قسم الحجر البيطري. 3- رئيس قسم الأبقار والخيل والإبل. 4 - مندوب عن قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة المعنية. ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج - للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. د - يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها أو أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيسها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية