التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4891
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48911 تشرين الأول 2025

أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - دراسة طلبات ترخيص المراكز وتجديدها. 2 - الكشف الحسي على مواقع المراكز المطلوب ترخيصها. 3 - الموافقة على أسس ومعايير عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة المقدمة لها. 4 - الكشف الدوري على المراكز وسجلاتها للتأكد من تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذه التعليمات. 5 - مراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أثناء تنفيذها في المركز. 6 - أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ب - لغايات تنفيذ أحكام البندين (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يسمي رئيس اللجنة ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها للقيام بالكشف على المراكز.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية