التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4891
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48911 تشرين الأول 2025

يقدم طلب ترخيص المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة والمعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - أ- مخطط أراض. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- موافقة وزارة البيئة. د- عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم الطلب وصورة عن عقد الشراكة للمركز إن وجد. هـ سجل تجاري للمركز. و - رخصة مهن سارية المفعول. ز- صورة مصدقة عن مزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري المشرف على المركز. ح- براءة ذمة من النقابة. ط- عقد عمل ساري المفعول للطبيب البيطري المشرف مصدق من وزارة العمل. ي- الأسس والمعايير المتبعة في التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة أو جمع السائل المنوي وفحصه وتعبئته واستخدامه سواء المبرد أو المجمد أو في فحص الأفراس وتحضيرها وعمل تزامن للشبق أو معالجة الرحم وأخذ العينات أو المسحات الرحمية أو المهبلية أو أي إجراءات أخرى بعد مطابقتها مع المعايير والأسس العالمية من اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية