التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- تُشكّل لجنة في المديرية للإشراف على الأنشطة الرياضية المدرسية بدءَ كل عام دراسي برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية /نائبًا للرئيس. 2- مسؤولي الرياضة المدرسية /أعضاء . 3- معلم ومعلمة مبحث تربية رياضية /عضوين. 4- معلم أو معلمة مبحث تربية رياضية (تخصص تأهيل رياضي) معالجًا عضوًا ب- يُسمّي المدير الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذهِ المادة؛ بناءً على تنسيب أمين سر اللجنة. ج- يكون رئيس قسم النشاطات التربوية أمين سر اللجنة، ويتولى تنظيمَ اجتماعاتها، وحفظَ قيودها وسجلاتها، وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِها ورفعِها إلى الوزارة ومُتابعةِ تنفيذها. د- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- اعتماد الخطة الرياضية السنوية في المديرية بدءَ كل عام دراسي. 2- الإشراف على تنظيم النشاط الرياضي المدرسي في المديرية ومُتابعته. 3- مُتابعة إعداد الفرق الرياضية المدرسية في المديرية. 4- مُتابعة إجراء الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي على مُستوى المُديرية، وما يُنظمه قسم النشاطات التربوية. 5- البتّ في المسائل المُتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي في المديرية. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية