التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- تُقسَم المديريات إلى مجموعات أربعة على النحو التالي:- 1- المجموعة الأولى وتضم المديريات التالية:- لواء قصبة عمان، لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء ناعور منطقة السلط، لواء عين الباشا، لواء دير علا، لواء الشونة الجنوبية لواء قصبة مأدبا، لواء ذيبان. 2- المجموعة الثانية وتضم المديريات التالية:- لواء ماركا، لواء القويسمة، لواء سحاب، منطقة الزرقاء الأولى، منطقة الزرقاء الثانية، لواء الرصيفة، لواء الجيزة، لواء الموقر، لواء قصبة المفرق، مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية. 3- المجموعة الثالثة وتضم المديريات التالية:- محافظة جرش، محافظة عجلون، لواء قصبة إربد، لواء بني عبيد لواء المزار الشمالي، لواء الرمثا، لواء الأغوار الشمالية، لواء الكورة لواء بني كنانة، منطقة البادية الشمالية الشرقية، لواء البادية الشمالية الغربية، لواءي الطيبة والوسطية. 4- المجموعة الرابعة وتضم المديريات التالية:- منطقة الكرك، لواء المزار الجنوبي، منطقة القصر، لواء الأغوار الجنوبية منطقة الطفيلة، لواء بصيرا، منطقة معان، محافظة العقبة، لواء البتراء لواء الشوبك، منطقة البادية الجنوبية. ب- للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مُناسبة على المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية