التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- تُشكّل لجنة للطعون بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم/ عضوًا وأمينًا للسر. 3- أحد أعضاء القسم/ عضوًا. 4- مشرفين اثنين على النشاط الرياضي المدرسي المعني /عضوين. 5- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية يسميه مديرها /عضوًا. ب- يُسمّي مدير الإدارة الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذهِ المادة ويجوز تغيير أي منهم بتسمية بديل عنه. ج- يتولى أمين سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِها، وحفظَ قيودها وسجلاتها، وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِها ومتابعةِ تنفيذها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس من بينهم وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة. هـ- تتولى اللجنةُ البتّ في اعتراضات المديريات على المُخالفات والقرارات التحكيمية أثناء مباريات النشاط الرياضي المدرسي التمهيدية المرفوعة من المشرفين.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية