التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- تُشكّل لجنة تنفيذية بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم /عضوًا وأمينًا للسر. 3- رؤساء اللجان الفنية وأعضاء القسم /أعضاء. ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِها، وحفظَ قيودها وسجلاتها وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِها وتنسيباتها ومُتابعةِ تنفيذها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس من بينهم وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة. د- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- الإشراف على تنظيم وإدارة مُباريات النشاط الرياضي المدرسي النهائية ومُتابعتها. 2- البتّ في المسائل الإدارية والفنية المُتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي في الأدوار النهائية. 3- إعداد التقرير الختامي للأنشطة الرياضية المدرسية ورفعه إلى الأمين العام لإقراره. 4- المُصادقة على قرارات اللجان الفنية.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية