التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3753
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 375331 تموز 2025

أ- يُكلف المُدير معلمي ومعلمات مبحث التربية الرياضية لتدريب الفرق ويحدد عدد المُدربين والمدربات وفقًا لعدد اللاعبين المُتدربين ونسبة مشاركة المديرية في النشاط الرياضي المدرسي بحيث يُكلَّف ما لا يزيد عن (20) مُدربًا ومُدربة للمديريات التي يزيد عدد طلابها عن (100,000) طالبًا وطالبة، وما لا يزيد عن (15) مُدربًا ومُدربة للمديريات التي يتراوح عدد طلابها بين (50,000) و(100,000) طالبًا وطالبة، وما لا يزيد عن (10) مُدربين ومُدربات للمديريات التي يتراوح عدد طلابها بين (20,000) و(50,000) طالبًا وطالبة و ما لا يزيد عن (5) مُدربين ومُدربات للمديريات التي يقل عدد طلابها عن (20,000) طالبًا وطالبة، على أن يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي، وبإشراف المديرية ممن يحمل الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص التربية الرياضية. ب- يُراعى قدر الإمكان تكليفُ معلمة لتدريب اللاعبات، وفي حال تعذر ذلك يُكلَّف معلمٌ شريطة مرافقة معلمة أو إدارية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3753)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية