الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39231 كانون الثاني 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسســــــــــــــــــــــــة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المجلـــــــــــــــــــــــــــس : مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العــــــــــــــــــــــام : مدير عام المؤسسة .
الاستثمــــــــــــــــــــــــــــار: توفير البضائع في أسواق المؤسسة مقابل بدل حسبما تقتضيه مصلحه المؤسسة.
الاستغــــــــــــــــــــــــــلال : تأجير مواقع ومساحات محددة وإعلانات وآرمات عرض وطبالي وأرفف وعروض ترويجية وخدمات في أسواق المؤسسة مقابل بدل.
اللجنــــــــــــــــــــــــــــــة : لجنه الاستثمار والاستغلال المشكلة بموجب هذه التعليمات.
الســــــــــــــــــــــــــــوق : المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع للمستفيدين.
الموقــــــــــــــــــــــــــــع : المكان المخصص لغايات الاستثمار أو الاستغلال.
المستثمـــــــــــــــــــــــــر : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم التعاقد معه لغايات الاستثمار والاستغلال.
لجنة المشتريات الرئيسيـة : اللجنة المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية النافذ.