التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 392
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 39231 كانون الثاني 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسســــــــــــــــــــــــة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلـــــــــــــــــــــــــــس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العــــــــــــــــــــــام : مدير عام المؤسسة . الاستثمــــــــــــــــــــــــــــار: توفير البضائع في أسواق المؤسسة مقابل بدل حسبما تقتضيه مصلحه المؤسسة. الاستغــــــــــــــــــــــــــلال : تأجير مواقع ومساحات محددة وإعلانات وآرمات عرض وطبالي وأرفف وعروض ترويجية وخدمات في أسواق المؤسسة مقابل بدل. اللجنــــــــــــــــــــــــــــــة : لجنه الاستثمار والاستغلال المشكلة بموجب هذه التعليمات. الســــــــــــــــــــــــــــوق : المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع للمستفيدين. الموقــــــــــــــــــــــــــــع : المكان المخصص لغايات الاستثمار أو الاستغلال. المستثمـــــــــــــــــــــــــر : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم التعاقد معه لغايات الاستثمار والاستغلال. لجنة المشتريات الرئيسيـة : اللجنة المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية النافذ.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية