نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5558، ص 392
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2019
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 392)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسســــــــــــــــــــــــة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلـــــــــــــــــــــــــــس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير …
المادة 3
أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس – بناءً على تنسيب من المدير العام - لجنة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة موظفين بمن فيهم الرئيس بمرتبة مدير , ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ,وتتخذ قراراتها بالإجماع …
المادة 4
يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيراً للجنة يتولى القيام بجميع الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها والإشراف على تنفيذ قراراتها ومتابعتها بما فيها الإعلان عن وجود فرص الاستثمار والاستغلال.
المادة 5
المادة 6
عند قيام المؤسسة بأعمال صيانة أو أية أعمال أخرى تؤدي إلى وقف نشاط الاستغلال فللمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إعفاء المستثمر من دفع بدل الاستغلال عن فترة توقف نشاطه التي تحدد مسبقا بنسبة وتناسب من قيمه الاستغلال .
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يلتزم المستثمر بتقديم كفالة حسن تنفيذ لاتفاقيات الاستثمار حسب تعليمات الكفالات , وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة عشرة بالمائة من قيمه اتفاقيات الاستغلال على شكل شيك مصدق أو سند كفالة بنكية أو مبلغ نقدي .
المادة 10
تنظم اتفاقيات الاستثمار وجميع الأعمال المتعلقة بها من قبل الدائرة التجارية بالمؤسسة وتطبق عليها الإجراءات المعمول بها في الاتفاقيات التجارية وتدقق من وحدة الرقابة الداخلية قبل التوقيع عليها من المدير العام.
المادة 11
المادة 12
تطبق أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة على جميع اتفاقيات الاستغلال , وللمدير العام بناءً على تنسبب اللجنة السماح للمستثمر الاستمرار بالعمل بعد نهاية الدوام الرسمي شريطة أن لا يسمح بأي تجمعات وان لا يلحق بالمؤسسة أي ضرر مادي أو معنوي .
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.