التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5558، ص 392
نُشر
31 كانون الثاني 2019
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5558، ص 392)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية) .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسســــــــــــــــــــــــة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلـــــــــــــــــــــــــــس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير …

المادة 3

أ‌- تشكل بقرار من رئيس المجلس – بناءً على تنسيب من المدير العام - لجنة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة موظفين بمن فيهم الرئيس بمرتبة مدير , ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ,وتتخذ قراراتها بالإجماع …

المادة 4

يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيراً للجنة يتولى القيام بجميع الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها والإشراف على تنفيذ قراراتها ومتابعتها بما فيها الإعلان عن وجود فرص الاستثمار والاستغلال.

المادة 5

أ- تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستثمار لموافقة لجنة المشتريات الرئيسية في المؤسسة ومصادقة رئيس مجلس الإدارة عليها . ب- تخضع قرارات اللجنة الخاصة بالاستغلال لمصادقة المدير العام .

المادة 6

عند قيام المؤسسة بأعمال صيانة أو أية أعمال أخرى تؤدي إلى وقف نشاط الاستغلال فللمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إعفاء المستثمر من دفع بدل الاستغلال عن فترة توقف نشاطه التي تحدد مسبقا بنسبة وتناسب من قيمه الاستغلال .

المادة 7

يحق للمدير العام بناءً على تنسيب اللجنة إنهاء أي اتفاقيه استغلال أو عدم تجديدها إذا كانت لا تتناسب مع مصلحة المؤسسة .

المادة 8

يحدد هامش الربح عند دراسة عروض الاستثمار بنسبة لا تقل عن 15% بشكل عام إلا إذا اقتضت طبيعة ماده الاستثمار الخاصة تحديد نسبه اقل من ذلك بقرار من اللجنة ومصادقة المدير العام .

المادة 9

يلتزم المستثمر بتقديم كفالة حسن تنفيذ لاتفاقيات الاستثمار حسب تعليمات الكفالات , وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة عشرة بالمائة من قيمه اتفاقيات الاستغلال على شكل شيك مصدق أو سند كفالة بنكية أو مبلغ نقدي .

المادة 10

تنظم اتفاقيات الاستثمار وجميع الأعمال المتعلقة بها من قبل الدائرة التجارية بالمؤسسة وتطبق عليها الإجراءات المعمول بها في الاتفاقيات التجارية وتدقق من وحدة الرقابة الداخلية قبل التوقيع عليها من المدير العام.

المادة 11

يراعى عند الموافقة على أي اتفاقية استغلال شروط وأحكام عقود إيجار الأسواق .

المادة 12

تطبق أوقات الدوام الرسمي للمؤسسة على جميع اتفاقيات الاستغلال , وللمدير العام بناءً على تنسبب اللجنة السماح للمستثمر الاستمرار بالعمل بعد نهاية الدوام الرسمي شريطة أن لا يسمح بأي تجمعات وان لا يلحق بالمؤسسة أي ضرر مادي أو معنوي .

المادة 14

تنفيذا لأحكام هذه التعليمات يصدر المدير العام السياسات المعمول بها في اتفاقيات الاستثمار والاستغلال المبرمة بين المؤسسة وأي طرف آخر بعد موافقة المجلس عليها.

المادة 15

يتم العمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى أي تعليمات سابقة تتعلق بالاستثمار والاستغلال.

اسأل مساعدك عن تعليمات الاستثمار والاستغلال في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية