التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48671 تشرين الأول 2023

أ- على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية الراغبة في الحصول على قرار الاعتراف من الوزارة تقديم طلب الاعتراف وفق النموذج المعتمد من لجنة الاعتراف والمتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إرفاق كافة الوثائق المعززة المصدقة من الجهات المختصة. ويُشترط استكمال هذه المستندات، وإلا يُرفض الطلب شكلاً. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1- للجنة الاعتراف أن تنظر في الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية دون الحاجة الى التقدم بطلب اعتراف وذلك في حالات خاصة ومبررة. 2- تستثنى مؤسسة التعليم العالي غيـر الأردنيـة التـي تقـدم تعليمـاً تقليدياً من التقدم بطلب اعتراف إذا ورد اسمها ضمن التصنيفات العالمية التالية: - لأول (700) جامعة ضمن Academic Ranking of World Universities (ARWU) - لأول (500) جامعة ضمن QS World University Rankings - لأول (500) جامعة ضمن Times Higher Education World University Rankings ج- للجنة الاعتراف أن تطلب من مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية تزويدها بالوثائق المعززة التي تراها ضرورية للبث في طلب الاعتراف. د. على كل شخص أو جهة ذات مصلحة إرفاق الوثائق المعززة، والمصدقة من الجهات المختصة عند تقديم طلب الاعتراف نيابةً عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية

الإحالة

المادة 6 من تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية