نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5884، ص 4867
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2023
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4867)
حياة القانون
تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4867، نُشر في 1 تشرين الأول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 تعليمات معدلة لتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذه التعليمات المعـاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. النظام : نظــــــــام الاعتــراف بمؤسسـات التعلـــيــم العالي غير …
المادة 3
لغايـات الاعتـراف بمؤسسـة التعلـيم العـالـي غيـر الأردنيـة يشترط ما يلي :- أ ـ أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيل أي من الشهادات التالية عن ما يلي :- 1. سنتين دراسيتين بعـد شـهادة الدراسة الثانويـة العامـة الأردنيـة أو ما يعادلها للشهادة …
المادة 4
أـ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غيـر الأردنيـة التـي تمنح شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:- 1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معتمدة من الجهة الرسمية المختصة ومـن هيئـة …
المادة 5
أـ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم تعلما الكترونيا كاملاً عن بعد يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:- 1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترفاً بها لدى الوزارة لغايات التعليم التقليدي، …
المادة 6
أ- على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية الراغبة في الحصول على قرار الاعتراف من الوزارة تقديم طلب الاعتراف وفق النموذج المعتمد من لجنة الاعتراف والمتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إرفاق كافة الوثائق المعززة المصدقة من الجهات المختصة. …
المادة 7
المادة 8
يجوز، في حالات خاصة ومبررة، أن يُقتصر الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على برامج أو تخصصات معينة دون غيرها، إذا ثبت استيفائها لشروط ومعايير الاعتراف. كما يجوز للجنة الاعتراف استثناء برنامج أو تخصص معين من قرار الاعتراف، إذا …
المادة 9
أ- لا يُعتد بأي شهادة صادرة من مؤسسة تعليم عال غير أردنية ما لم تستوفِ المؤسسة أو البرنامج أو التخصص شروط الاعتراف الواردة في هذه التعليمات. ب- للجنة الاعتراف إعادة النظر بقرار الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية إذا تبين لها …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.