التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4867
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48671 تشرين الأول 2023

يجوز، في حالات خاصة ومبررة، أن يُقتصر الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على برامج أو تخصصات معينة دون غيرها، إذا ثبت استيفائها لشروط ومعايير الاعتراف. كما يجوز للجنة الاعتراف استثناء برنامج أو تخصص معين من قرار الاعتراف، إذا تبيّن عدم استيفائه للمعايير المعتمدة، وذلك بموجب قرار مسبب يصدر عنها ويُوافق عليه الوزير.

الإحالة

المادة 8 من تعليمـات الاعتراف بمؤسسـات التعلـيم الـعـالي غير الأردنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية