التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ- يشترط فى الموظف لابتعاثه أن يكون :- 1 - أردني الجنسية. 2- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المنحة. 3- موضوع تخصصه ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته ومدرجا ضمن خطة الابتعاث المعتمدة. 4- أمضى مدة لا تقل عن سنتين خدمة فعلية في القطاع العام. 5- أمضى كامل مدة الالتزام على تاريخ عودته من آخر ابتعاث له. 6- حاصلاً على تقدير (إنجاز المهام بالمستوى المتوسط أو ما يعادله) للموظفين من شاغلي الوظائف التخصصية والإدارية والمهنية المساندة، (وإنجاز المهام بالمستوى المطلوب أو ما يعادله) لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى على الأقل في تقييم أدائه السنوي للسنة السابقة لابتعاثه. 7- أن لا يكون قد اتخذت بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الحسم من الراتب في سنة الابتعاث والسنة السابقة لها. 8- أن لا تقل الفترة المتبقية بعد الابتعاث لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لبلوغه السن القانونية أو راتب تقاعد الشيخوخة عن خمس سنوات للحصول على مؤهل علمي، وثلاث سنوات للحصول على برنامج تدريبي متخصص. ب- للجنة في حالات مبررة ومحددة استثناء المرشح للابتعاث من الشروط الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية