التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ- مع مراعاة الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي بناء على المؤسسة العلمية المانحة، تحدد مدة الابتعاث لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي: 1- سنتان للشهادة الجامعية الثانية. 2- أربع سنوات للشهادة الجامعية الثالثة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمديد أو تأجيل مدة الابتعاث لمدة سنة حدا أقصى ولمرة واحدة فقط. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للجنة ولأسباب خارجة عن إرادة المبتعث أن تتخذ قرارا بالموافقة على التمديد أو التأجيل لسنة أخرى. د- في حال تأجيل مدة الابتعاث يعود المبتعث خلال مدة التأجيل إلى دائرته بقرار من المرجع المختص.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية