التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على المبتعث وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذه التعليمات وفى التشريعات الخاصة بالأموال العامة بما في ذلك ما يلي:- أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها الدائرة بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة للمبتعث وكفيله، ولا يجوز لهما أو لأي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور أو إثبات ما يخالفها. ب- إذا أنفقت على المبتعث أي مبالغ خلال فترة الابتعاث من جهة أخرى غير حكومة المملكة أو أي دائرة من دوائرها فتعتبر وكأنها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذه التعليمات وتطبق عليه أحكامها، وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق على المبتعث من تلك الجهة أو أسبابه. ج- لغايات تحديد المطالبات المالية للمبتعثين وفي حال تعذر تحديد الرسوم الدراسية التي تحملتها الجهات المانحة تقوم الدائرة بتقدير تلك المبالغ وبالطرق التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية