التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ- على المبتعث للحصول على مؤهل علمي تزويد الدائرة التي ابتعث منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التى ابتعث إليها فى أسرع وقت بعد حصوله عليها 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر، ويتم اعتمادها لغايات التقرير السنوي للمبتعث. 2- النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية، والمؤهل العلمى مصدقا ومعادلا من الجهات المعنية. ب- يحرم المبتعث من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على المبتعث في دورة تدريبية أن يزود دائرته بتقرير عن الدورة التي ابتعث إليها معززا بالوثيقة التي حصل عليها من المؤسسة التدريبية، وفي حال عدم تقديمه الوثيقة يحرم الموظف من ابتعاثه لأي دورة لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية