التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

على المبتعث أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التى ابتعث منها ويباشر عملة فور عودته إلى المملكة سواء أنهى متطلبات الابتعاث أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه التعليمات، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الابتعاث النظامية والتعاقدية إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي يلتزم بها خلال مدة لا تزيد على شهر واحد للمبتعث في بعثة للحصول على مؤهل علمي من خارج المملكة وخلال عشرة أيام للمبتعث في برنامج تدريبي من تاريخ إنهاء ابتعاثه لأي سبب من الأسباب.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية