الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025
على المبتعث أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التى ابتعث منها ويباشر عملة فور عودته إلى المملكة سواء أنهى متطلبات الابتعاث أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه التعليمات، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الابتعاث النظامية والتعاقدية إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي يلتزم بها خلال مدة لا تزيد على شهر واحد للمبتعث في بعثة للحصول على مؤهل علمي من خارج المملكة وخلال عشرة أيام للمبتعث في برنامج تدريبي من تاريخ إنهاء ابتعاثه لأي سبب من الأسباب.