التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

تتولى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ- دراسة وحصر الاحتياجات من برامج الابتعاث الواردة من الدوائر وتصنيفها وفقاً لتوجهات الحكومة والبرامج المقرة على مستوى القطاع العام والسياسة العامة للابتعاث وخطط الدوائر المستندة الى نشاطها الرئيسي وتزويد اللجنة بها لإحالتها الى الجهات ذات العلاقة. ب- دراسة خطط وبرامج الابتعاث في القطاع العام وتحديد الدوائر المستهدفة بموضوع الابتعاث وتعميمها على الدوائر ذوات العلاقة وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني والوسائل المعتمدة لهذه الغاية. ج- تقديم الدعم الفني والاستشاري وإصدار الأدلة والنماذج المتعلقة بالابتعاث. د. الرقابة على مدى امتثال الدوائر لأحكام هذه التعليمات والمعايير والأسس والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية