التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ - يلتزم المبتعث وكفيله لدى الكاتب العدل بالتوقيع على عقد الابتعاث والكفالة العدلية المعدين من الهيئة إذا زادت مدة الابتعاث على ثلاثة أشهر وفي الأحوال جميعها لا يعفى المبتعث من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذه التعليمات إذا قلت مدة الابتعاث عن ثلاثة أشهر. ب - تعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات جزءاً من عقد الابتعاث سواء نظم مثل هذا العقد مع المبتعث أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه لأي سبب من الأسباب. ج - للوزير تفويض أي من موظفي الدائرة على أن لا يقل مسماه الوظيفي عن مدير بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع المبتعث وكفيله أمام الكاتب العدل، وتزويد الهيئة بنسخة من عقد الابتعاث والكفالة العدلية.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية