التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ- يصرف شهرياً للموظف المبتعث المعين قبل نفاذ أحكام النظام بصفة متفرغ داخل المملكة أو خارجها خلال مدة الابتعاث كامل راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع. ب - يصرف شهرياً للموظف المبتعث المعين بعد نفاذ أحكام النظام بصفة متفرغ داخل المملكة أو خارجها خلال مدة الابتعاث راتبه المحدد في تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 . ج - للوزير بناءً على تنسيب اللجنة صرف مبلغ مالي للمبتعث وفق تصنيف الدولة المبتعث إليها والمحددة بموجب نظام الانتقال والسفر، إضافة الى الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته د - تطبق على المبتعث أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. هـ- اذا تم ابتعاث الموظف ولم يجتز متطلبات النجاح المقررة لها يلتزم الموظف بدفع المبالغ التي أنفقت عليه.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية