التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ- يكون المبتعث وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه سواء من دائرته أو من قبل الجهة المانحة في الحالات التالية :- 1 - إذا لم يجتز متطلبات النجاح المقررة لها أو خالف أي حكم من أحكام هذه التعليمات أو أخل بأي شرط من شروط عقد الابتعاث ورأت الدائرة في تلك المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات. 2 - إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمام مدة الخدمة التي تسمح له بذلك أو لتوفر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق أو أحيل على التقاعد أو الاستيداع بناءً على طلبه. 3 - إذا انتهت أو أنهيت خدمته بسبب استقالته أو بسبب ايقاع عقوبة العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة. 4 - إذا أنهيت خدمته نتيجة تقييم أدائه السنوي قبل إنهاء مدة الالتزام. ب - يعفى المبتعث وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء فترة الابتعاث من الالتزام بالخدمة في أي من الحالات التالية : 1 - الوفاة خلال فترة الابتعاث أو بعد انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 2 - الانقطاع عن الابتعاث بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن يحول دون استمرار ابتعاثه أو الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها أو إذا انتهت خدمته بسبب المرض على أن تؤيد هذه الحالات بتقرير من اللجنة الطبية المختصة. 3 - إذا انتهت مدد التأجيل المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (11) من هذه التعليمات ولم يتمكن المبتعث من الحصول على المؤهل العلمي لأسباب مبررة تتعلق بالمؤسسة التعليمية أو دولة الدراسة المبتعث إليها بقرار من اللجنة. 4 - إذا انتهت خدمته بالتسريح وفقاً لأحكام النظام.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية