التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 522516 تشرين الأول 2025

أ- لا يجوز ابتعاث الموظف في أي من الحالات التالية: 1- للحصول على مؤهل علمي يعادل أو يقل عن المؤهل العلمي الذي يحمله، ويستثنى من ذلك المبتعثون الى كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأكاديمية الشرطة الملكية (الماجستير كحد أعلى). 2- المعار والملحق والمجاز بدون راتب الا بعد عودته لدائرته الأصلية. 3- إذا تم ترشيحه للحصول على مؤهل علمي أو برنامج تدريبي يتزامن مع فترة ابتعاث أخرى له. ب- للهيئة أن تخصص مقعداً واحداً لذوي الشهداء لكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأكاديمية الشرطة الملكية، يتنافسون عليها وفقا للشروط المحددة لها من هاتين الجهتين حسب مقتضى الحال. ج- لا يجوز ابتعاث الموظف الى مؤسسات تعليمية أو تدريبية غير معترف بها خارج المملكة.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية