التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5243
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 524316 تشرين الأول 2025

أ- تُحدد قيم التعريفة الكهربائية وتواريخ العمل بها لكافة القطاعات والشرائح بقرار من المجلس بناء على هذه التعليمات والقرارات الصادرة بخصوص الدعم البيني لهذه القطاعات والشرائح وبما يعكس كلف النظام الكهربائي ب - تعدل فئات ومدى الشرائح حسب دراسات تغير النمط الاستهلاكي للمستهلكين وتغير مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية لديهم بشكل دوري أو عند الحاجة. ج- يحدد المجلس فترات التزويد من حين لآخر بناء على منحنى الحمل للنظام الكهربائي وبالشكل الذي يمكن مشغل النظام من التحكم بالتشغيل وتقليل الكلف التشغيلية. د - يتم تطبيق تعريفة الحمل الأقصى خلال فترة ارتفاع الأحمال وحسب ما تتطلبه حاجة النظام الكهربائي.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية