نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5251
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251)
حياة القانون
تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5251، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الكهرباء العام. المرخص له : الشخص الحاصل على رخصة توزيع وتزويد بالتجزئة أو رخصة تزويد بالجملة. العداد: …
المادة 3
أ- يلتزم المستهلك بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه لصالح المرخص له جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال (30) يوما من تاريخ إصدار الفاتورة أو أي مدة يحددها المجلس. ب- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي …
المادة 4
أ- للمرخص له وقف تزويـد الطاقة الكهربائية عن المستهلك في الحالات التالية :- 1 - المستهلك الذي يقوم بتزويد عقار آخر غير مزود بالطاقة الكهربائية أو الذي يقوم بتزويد مستهلك آخر تم وقف تزويد الطاقة الكهربائية عنه استنادا لأحكام هذه التعليمات …
المادة 5
أ- للمستهلك في حال عدم اقتناعه بدقة الفواتير الصادرة له أو دقة العداد أو عدم صحة قراءة العداد التقدم بالاعتراض لدى المرخص له. ب- على المرخص له عند استلام طلب لفحص العداد القيام بالإجراءات التالية: 1- إجراء الكشف الحسي على العداد وإجراء …
المادة 6
أ- على المرخص له القيام بجولات تفتيشية لفحص عدادات المستهلكين والتأكد من دقتها وفقاً للمدد المحددة في كود التوزيع ولهذه الغاية يقوم بفتح سجلات خاصة تبين حالات فحص العدادات والمعززات التي تثبت ذلك لتقديمها للهيئة عند الطلب بما في ذلك مبررات …
المادة 7
أ- يعتبر المستهلك مسؤولاً عن أى عبث في العداد أو الاعتداء عليه أو توابعه أو استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة. ب- تعتبر الحالات التالية حالات استجرار للطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة : - 1- فض أختام العداد وتوابعه. 2- ختم العداد بأختام …
المادة 8
في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت الى وجود عبث دون أن يكون هناك استجرار للطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بإشعار المستهلك بضرورة مراجعته وعمل تسوية مالية خلال (4) أيام عمل وتعني …
المادة 9
في حال ثبت للمرخص له أن أيا من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات قد أدت إلى وجود استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة يقوم المرخص له بما يلي:- أ- إشعار المستهلك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو زوجته او حارس العقار بضرورة مراجعة …
المادة 10
أ- لأغراض تقدير كميات الطاقة الكهربائية المستجرة بطريقة غير مشروعة على المرخص له اعتماد إحدى الطرق التالية وعلى الترتيب:- 1- من خلال البيانات المستخرجة من العدادات الذكية إذا ثبتت دقتها أو من عدادات المقارنة / المراقبة. 2- من خلال قياس …
المادة 11
في جميع الحالات لا يجوز ضبط أي من الحالات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات والمتعلقة بالعدادات ذوات الثلاثة أطوار مع محولات التيار أو محولات الفولتية إلا بوجود أفراد الضابطة العدلية المؤهلين من موظفي الهيئة.
المادة 12
أ- على المرخص له فتح سجلات خاصة بحالات العبث أو الاستجرار بصورة غير مشروعة من العدادات وتوصيلاتها أو الشبكة الكهربائية من واقع التقارير الفنية التي تقدم بهذا الخصوص ومدعمة بالصور والقرائن إن أمكن. ب- على المرخص له تزويد الهيئة بشكل سنوي …
المادة 13
المادة 14
أ- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات بالطريقة التي يراها مناسبة وبمختلف الطرق المتاحة مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة العامة. ب- للمرخص له وقف أنظمة الطاقة المتجددة في حال تبين وجود حالة …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.