التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات أسس التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5258
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525816 تشرين الأول 2025

أ- يتم تحديد فئات المستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية تخفيض التعريفة بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المختصة. ب - تقوم الجهة المختصة بتقديم دراسة إلى الهيئة تبين فيها مبررات التوصية بمنح فئة معينة من المستهلكين التعريفة المخفضة ومقدار التعريفة المخفضة المناسبة من وجهه نظرها. ج- تقوم الجهة المختصة بتقديم كافة بيانات الفئة المعنية إلى الهيئة متضمنة على سيبل الذكر لا الحصر بيانات الاشتراكات الكهربائية مع المرخص له ومواقعهم وأرقامهم الوطنية إن وجدت وإن كانوا قد استفادوا من برنامج دعم طاقة أو كفاءة طاقة سابقاً.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات أسس التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية