التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات أسس التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5258
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525816 تشرين الأول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الكهرباء العام. الجهة المختصة : أي جهة رسمية مسؤولة عن التوصية بتحديد المستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية تخفيض التعريفة وتزود الهيئة ببيانات هؤلاء المستهلكين وتكون عند إصدار هذه التعليمات وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطنية. ب تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات أسس التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية