التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات أسس التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5258
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525816 تشرين الأول 2025

أ- تقوم الهيئة بدراسة التوصية المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات ولها طلب أي بيانات أو معلومات لازمة من المرخص له أو من الجهة المختصة على ان تتضمن الدراسة ما يلي :- 1- مقدار التعريفة المخفضة المناسبة بناء على الوضع المالي للنظام الكهربائي للفئة المعنية من المستهلكين بعد التأكد من عدم وجود تمييز غير مبرر بين المستهلكين من الفئة ذاتها. 2- مقترحات لمقدار التعريفة الكهربائية التي يتوجب إضافتها أو تعديلها على قطاعات التعريفة الداعمة أو المدعومة إذا تطلب الأمر ذلك. 3- الأثر المالي لتطبيق التعريفة المخفضة على القطاع والنقص في إيرادات النظام الكهربائي أو الأثر على المرخص له إن وجد. ب- ترفع الهيئة الدراسة بخصوص التوصية بتخفيض التعريفة الكهربائية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . ج- في حال الحاجة إلى تعديل حالات الدعم البيني يتم رفع التوصية المقدمة من الجهة المختصة والدراسة التي تم إعدادها من قبل الهيئة وأي تعديلات على حالات الدعم البيني إلى مجلس الوزراء وفقا للبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون. د - يقوم المجلس بإقرار التعريفة المخفضة على أن يراعي عند ذلك قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص سنداً للفقرة (ج) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات أسس التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك لسنة 2025 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية