الجريدة الرسميةالعدد 6014ص 525816 تشرين الأول 2025
أ- يتم تحديد فئات المستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية تخفيض التعريفة بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المختصة.
ب - تقوم الجهة المختصة بتقديم دراسة إلى الهيئة تبين فيها مبررات التوصية بمنح فئة معينة من المستهلكين التعريفة المخفضة ومقدار التعريفة المخفضة المناسبة من وجهه نظرها.
ج- تقوم الجهة المختصة بتقديم كافة بيانات الفئة المعنية إلى الهيئة متضمنة على سيبل الذكر لا الحصر بيانات الاشتراكات الكهربائية مع المرخص له ومواقعهم وأرقامهم الوطنية إن وجدت وإن كانوا قد استفادوا من برنامج دعم طاقة أو كفاءة طاقة سابقاً.